مرسوم رئاسي رقم 20-435
· ج.ر عدد 1 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 20-435 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يوضح صلاحيات الوكالة الوطنية للأمن الصحي وتنظيمها وسيرها
الفصل الثاني — تنظيم الوكالة وسيرها › القسم الخامس — الأمانة العامة
المادة 30
يتشكل قسم المنظومة الوطنية للصحة من ثلاث (3) مديريات : "مديرية الإصلاح وتوفير العلاج"
و "مديرية حالات الاستعجال الصحي " و " مديرية التنسيق القطاعي المشترك ومتابعة الإصلاحات".