مرسوم رئاسي رقم 20-435
· ج.ر عدد 1 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 20-435 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يوضح صلاحيات الوكالة الوطنية للأمن الصحي وتنظيمها وسيرها
الفصل الثاني — تنظيم الوكالة وسيرها › القسم الخامس — الأمانة العامة
المادة 29
يتشكل قسم الأمن الصحي من أربع (4) مديريات : "مديرية المخاطر الصحية" و "مديرية الأمراض المتنقلة وغير المتنقلة" و"مديرية البيومعلوماتية" و"مديرية التقييم والمطابقة للمقاييس الصحية".