الفصل الثاني — تنظيم الوكالة وسيرها › القسم الخامس — الأمانة العامة
المادة 28
يكلف الأمين العام، تحت سلطة الرئيس، بسير وإدارة وتنسيق وتنشيط أعمال الأقسام التقنية الثلاثة (3).
ويتولى أيضا :
تحضير وتنظيم دورات مجلس التوجيه والمجلس العلمي، متابعة تنفيذ مداولات مجلس التوجيه والمجلس العلمي، إعداد مشاريع الميزانية وتقرير النشاطات السنوي للوكالة، متابعة التنسيق القطاعي المشترك في تنفيذ مهام الوكالة.