مرسوم رئاسي رقم 20-435
· ج.ر عدد 1 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 20-435 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يوضح صلاحيات الوكالة الوطنية للأمن الصحي وتنظيمها وسيرها
الفصل الثاني — تنظيم الوكالة وسيرها › القسم الخامس — الأمانة العامة
المادة 27
يدير الأمانة العامة أمين عام ويساعده مديرا (2) دراسات.
تتكون الأمانة العامة التي تلحق بها الإدارة، من :
- ثلاث (3) مديريات : "مديرية الإدارة العامة" و "مديرية أنظمة الإعلام والاتصال" و "مديرية الشؤون القانونية والعلاقات الخارجية"،
- ثلاثة (3) أقسام تقنية : "قسم الأمن الصحي" و "قسم المنظومة الوطنية للصحة" و"قسم البحث والاستشراف".