مرسوم رئاسي رقم 20-435
· ج.ر عدد 1 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 20-435 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يوضح صلاحيات الوكالة الوطنية للأمن الصحي وتنظيمها وسيرها
الفصل الثاني — تنظيم الوكالة وسيرها › القسم الثالث — المجلس العلمي
المادة 19
يرأس المجلس العلمي أحد أعضائه الذي ينتخبه نظراؤه لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد.
ويمكن المجلس تشكيل لجان خاصة لدراسة مسائل خصوصية.