الفصل الثاني — تنظيم الوكالة وسيرها › القسم الثالث — المجلس العلمي
المادة 17
يتشكل المجلس العلمي من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- رئيس الوكالة،
- المدير العام للمعهد الوطني للصحة العمومية،
- ثلاثون (30) عضوا يُختارون من بين الشخصيات العلمية الوطنية التي لها رؤية ذات بعد دولي في الاختصاصات :
الطبية الجراحية، والتقنية، والعلوم والتكنولوجيا، وتكنولوجيات 18 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسمية 2 جانفي سنة 2021 . م الإعلام والرقمنة ، والصحة العمومية ، وعلم الأوبئة، والتخطيط الصحي، والتغذية الفلاحية ، والصحة الحيوانية، والبيئة، واقتصاد الصحة، والمحاسبة والمالية، والتسيير الاستشفائي، والاتصال، والنفسية الاجتماعية.
يمكن أن يستعين المجلس العلمي بكل شخص ذي خبرة من شأنه تنوير الأعضاء حول مسألة مسجلة في جدول الأعمال.