مرسوم رئاسي رقم 20-434 · ج.ر عدد 81 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-434 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يتضمن إحداث أبواب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصناعة الصيدلانية

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.