المادة 3
يكلف وزير المالية ووزيرة البيئة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق
30 ديسمبر سنة .2020
عبد المجيد تبون
الملحق
الاعتمادات المخصصة (دج)
الفرع الجزئي الأول
المصالح المركزية
العنوان الرابع
التدخلات العمومية
القسم الرابع
النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات
44-07 الإدارة المركزية - المساهمة في المركز الوطني للتكوينات البيئية 54.000.000
44-08 الإدارة المركزية - المساهمة في المركز الوطني لتكنولوجيات الإنتاج الأكثر نقاء 15.300.000
مجموع القسم الرابع 69.300.000 مجموع العنوان الرابع 69.300.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 69.300.000 مجموع الفرع الأول 69.300.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 69.300.000