مرسوم رئاسي رقم 20-433
· ج.ر عدد 81 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-433 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة البيئة
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد قدره تسعة وستون مليونا وثلاثمائة ألف دينار 69.300.000(دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة البيئة وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.