مرسوم رئاسي رقم 20-431
· ج.ر عدد 81 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-431 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره خمسة ملايير ومائتان وخمسة وأربعون مليونا وأربعمائة وستة عشر ألف دينار 5.245.416.000(دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 ”نفقات محتملة – احتياطي مجمّع”.