مرسوم رئاسي رقم 20-428
· ج.ر عدد 81 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-428 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران والمدينة
المادة 3
يخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد قدره مائة وأربعة وستون مليون دينار 164.000.000(دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران والمدينة وفي الباب رقم 44-17 ”مساهمة للوكالة الوطنية لإنجاز وتسيير جامع الجزائر”.