مرسوم رئاسي رقم 20-426
· ج.ر عدد 81 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-426 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
المادة 3
يخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد قدره مائة وسبعة وثمانون مليونا وستمائة وأربعة وخمسون ألف دينار 187.654.000(دج) يقيد في ميزانية تسيير 30 ديسمبر سنة 2020 م وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، الفرع الجزئي الأول - المصالح المركزية وفي الباب رقم 44-02 ”إعانة للسلطة الحكومية للتصديق الإلكتروني”.