مرسوم رئاسي رقم 20-426
· ج.ر عدد 81 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-426 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره مائة وسبعة وثمانون مليونا وستمائة وأربعة وخمسون ألف دينار 187.654.000(دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 ”نفقات محتملة – احتياطي مجمّع”.