المادة 4
يكلف وزير المالية ووزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالج زائ ر في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة .2020 عبد المجيد تبون الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة لسنة 2020
من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب
رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج)
الفرع الأول
فرع وحيد
الفرع الجزئي الأول
المصالح المركزية
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم الأول
الموظفون - مرتبات العمل
31-01 الإدارة المركزية - الراتب الرئيسي للنشاط 4.000.000
31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 4.100.000
31-03 الإدارة المركزية - المستخدمون المتعاقدون - الرواتب - منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي 1.325.000
مجموع القسم الأول 9.425.000
القسم الثالث
الموظفون - التكاليف الاجتماعية
33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية 100.000
33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي 2.025.000
مجموع القسم الثالث 2.125.000
القسم الرابع
الأدوات وتسيير المصالح
34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات 1.000.000
34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث 6.600.000
34-03 الإدارة المركزية - اللوازم 500.000
34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة 500.000
34-05 الإدارة المركزية - الألبسة 50.000
مجموع القسم الرابع 8.650.000 مجموع العنوان الثالث 20.200.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 20.200.000 مجموع الفرع الأول 20.200.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 20.200.000