مرسوم رئاسي رقم 20-422
· ج.ر عدد 81 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-422 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يتضمن إحداث أبواب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره عشرون مليونا ومائتا ألف دينار 20.200.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 ”نفقات محتملة – احتياطي مجمّع”.