مرسوم رئاسي رقم 20-422 · ج.ر عدد 81 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-422 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يتضمن إحداث أبواب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.