مرسوم رئاسي رقم 20-422
· ج.ر عدد 81 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-422 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يتضمن إحداث أبواب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة
المادة الأولى
يحدث جدول في ميزانية تسيير وزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، تبيّن أبوابه في الجدول الملحق بهذا المرسوم.