المادة 3
يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
ح رّر بالجزائر في 15 جم ادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة .2020 عبد المجيد تبون الملحق الاعتمادات المخصصة (دج) المديرية العامة للأملاك الوطنية الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية - مرتبات العمل ............................ 57.980.000 31-12 المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية - المنح والتعويضات المختلفة..... 71.172.000 مجموع القسم الأول 129.152.000 15 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسميّة الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين القسم الثالث الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-13 المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية - الضمان الاجتماعي.................... 32.276.000 مجموع القسم الثالث 32.276.000 مجموع العنوان الثالث 161.428.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 161.428.000 مجموع الفرع الخامس 161.428.000 مجموع الاعتمادات المخصصة.............................................................. 161.428.000