مرسوم رئاسي رقم 20-421
· ج.ر عدد 81 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-421 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المالية
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد قدره مائة وواحد وستون مليونا وأربعمائة وثمانية وعشرون ألف دينار 161.428.000(دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة المالية، الفرع الخامس – المديرية العامة للأملاك الوطنية وفي الأبواب المبيّنة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.