مرسوم رئاسي رقم 20-421
· ج.ر عدد 81 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-421 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المالية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره مائة وواحد وستون مليونا وأربعمائة وثمانية وعشرون ألف دينار 161.428.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 ”نفقات محتملة – احتياطي مجمع”.