مرسوم رئاسي رقم 20-42
· ج.ر عدد 7 لسنة 2020
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 20–42 مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 11 فبراير سنة 2020، يتضمن إنشاء الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية
الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الثاني — المدير العام
المادة 9
يدير الوكالة مدير عام يعيّن بمرسوم رئاسي، وتكون له رتبة مستشار برئاسة الجمهورية. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.