الفصل الثاني — المهام والصلاحيات
المادة 4
تتمثل مهام الوكالة فيما يأتي :
– المشاركة في إعداد وتنفيذ السياسة الوطنية للتعاون الدولي في المجال الاقتصادي والاجتماعي والإنساني والثقافي والديني والتربوي والعلمي والتقني،
– المساهمة في تحضير مشروع ميزانية التعاون الدولي وضمان تنفيذها،
– تقديم المساعدة لعمل الجهاز الدبلوماسي والوزارات المعنية من أجل التعبئة المثلى للمساعدة التقنية والمالية الخارجية في خدمة التنمية الوطنية،
– ضمان متابعة التسيير التقني والمالي لمشاريع المساعدة والتعاون الدولي لصالح بلدان أخرى،
– تنسيق تنفيذ سياسة تكوين الأجانب في الجزائر وتكوين الجزائريين في الخارج، وذلك بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية،
– ترقية توظيف الكفاءات الوطنية في الخارج في إطار التعاون الدولي وضمان متابعة ذلك،
– تنظيم دورات التكوين، لاسيما في مجال تسيير مشاريع التعاون الدولي،
– المساهمة في ترقية العمل الإنساني والتضامن لفائدة بلدان أخرى،
– إعداد وإقامة علاقات مع المجموعة العلمية ورجال الأعمال الجزائريين المقيمين بالخارج،
– إعداد وتطوير علاقات التعاون مع الهيئات الأجنبية المماثلة،
– إنجاز دراسات اليقظة الاستراتيجية والاستكشاف، وكذا كل التحاليل التي تساعد على فعالية السياسة في مجال التعاون الدولي،
– وضع بنك معطيات حول التعاون الدولي والعمل الإنساني.