مرسوم رئاسي رقم 20-42
· ج.ر عدد 7 لسنة 2020
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 20–42 مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 11 فبراير سنة 2020، يتضمن إنشاء الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية
الفصل الخامس — أحكام خاصة وختامية
المادة 18
تزود الوكالة، من طرف الدولة، بالوسائل البشرية والمادية والمنشآت الأساسية الضرورية، لإنجاز مهامها، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال.