مرسوم رئاسي رقم 20-42
· ج.ر عدد 7 لسنة 2020
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 20–42 مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 11 فبراير سنة 2020، يتضمن إنشاء الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 13
تزود الوكالة بميزانية عامة سنوية، تشتمل على ميزانية تسيير وميزانية تعاون دولي، تسجل بعنوان رئاسة الجمهورية، وتكون موضوع محاسبة منفصلة.
المدير العام هو الآمر بالصرف الرئيسي لميزانية الوكالة.