الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الثاني — المدير العام
المادة 12
تنظم الوكالة في أربع (4) مديريات مركزية :
– المديرية المكلفة بالتعاون الثقافي والعلمي والديني،
– المديرية المكلفة بالتعاون الاقتصادي والاجتماعي والإنساني،
– المديرية المكلفة بدراسات اليقظة الاستراتيجية والاستكشاف والتحليل والتلخيص،
– المديرية المكلفة بالإدارة والوسائل العامة.
يمكن أن تزود الوكالة بهياكل عملياتية في شكل مصالح ومكاتب ومشاريع.
يحدد التنظيم الداخلي وصلاحيات المديريات المركزية والمصالح والمكاتب والمشاريع، وكذا القانون الأساسي ونظام الأجور والنظام التعويضي للمستخدمين المعينين لديها، بنص خاص.