مرسوم رئاسي رقم 20-42
· ج.ر عدد 7 لسنة 2020
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 20–42 مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 11 فبراير سنة 2020، يتضمن إنشاء الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية
الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الثاني — المدير العام
المادة 11
يقترح المدير العام قائمة الممثليات في الخارج، ويعرضها على المجلس للمصادقة عليها.
يمكن أن يستعين، عند الحاجة، بخدمات مستشارين أو خبراء يراهم ضروريين لإنجاز مهام الوكالة ومشاريع التعاون للوكالة.
يمكن المدير العام، لممارسة صلاحياته، تفويض إمضائه لمساعديه.