مرسوم رئاسي رقم 20-419
· ج.ر عدد 81 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-419 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد قدره تسعة عشر مليارا وتسعمائة مليون دينار 19.900.000.000(دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية - الفرع الأول- وفي الباب رقم 37–07 ”مساهمة في صندوق التضامن للجماعات المحلية”.