مرسوم رئاسي رقم 20-418
· ج.ر عدد 81 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-418 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد قدره مائتا مليون دينار 200.000.000(دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية، الفرع الأول : فرع وحيد – الفرع الجزئي الثاني – المصالح الموجودة في الخارج وفي الباب رقم 31–11 ”المصالح الموجودة في الخارج – الراتب الرئيسي للنشاط”.