مرسوم رئاسي رقم 20-418
· ج.ر عدد 81 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-418 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره مائتا مليون دينار 200.000.000(دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية، الفرع الأول : فرع وحيد – الفرع الجزئي الثاني – المصالح الموجودة في الخارج وفي الباب رقم 33–13 ”المصالح الموجودة في الخارج – الضمان الاجتماعي”.