المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق
30 ديسمبر سنة .2020
عبد المجيد تبون
الجدول الملحق
رقم الأبواب العناوين
الفرع الأول
الوزير الأول
الاعتمادات المخصصة (دج)
الفرع الجزئي الأول
المصالح المركزية
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم الرابع
الأدوات وتسيير المصالح
34-01 الوزير الأول - تسديد النفقات 100.000.000
34-02 الوزير الأول - الأدوات والأثاث 100.000.000
34-03 الوزير الأول - اللوازم 60.000.000
34-80 الوزير الأول - حظيرة السيارات 52.000.000
القسم الخامس
أشغال الصيانة
مجموع القسم الرابع 312.000.000
35-01 الوزير الأول - صيانة المباني 30.000.000
القسم السابع
النفقات المختلفة
مجموع القسم الخامس 30.000.000
37-01 الوزير الأول - نفقات مختلفة 25.000.000
37-02 الوزير الأول - تنظيم المؤتمرات والملتقيات 50.000.000
مجموع القسم السابع 75.000.000 مجموع العنوان الثالث 417.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 417.000.000 مجموع الفرع الأول 417.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 417.000.000