مرسوم رئاسي رقم 20-416
· ج.ر عدد 81 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-416 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد قدره أربعمائة وسبعة عشر مليون دينار 417.000.000(دج) يقيّد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول، الفرع الأول : الوزير الأول، الفرع الجزئي الأول : المصالح المركزية وفي الأبواب المبيّنة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.