المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
ح رّر بالج زائر في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق
30 ديسمبر سنة .2020
عبد المجيد تبون
الجدول الملحق
رقم الأبواب العناوين
الفرع الأول
الوزير الأول
الاعتمادات المخصصة (دج)
الفرع الجزئي الأول
المصالح المركزية
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم الأول
الموظفون - مرتبات العمل
31-01 الوزير الأول - الراتب الرئيسي للنشاط 8.100.000
31-02 الوزير الأول - التعويضات والمنح المختلفة…
9.000.000
31-03 الوزير الأول - المستخدمون المتعاقدون - الرواتب - منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي 500.000
مجموع القسم الأول 17.600.000
الجدول الملحق (تابع)
رقم الأبواب العناوين
القسم الثالث
الاعتمادات المخصصة (دج)
الموظفون - التكاليف الاجتماعية
33-01 الوزير الأول - المنح العائلية 250.000
33-03 الوزير الأول - الضمان الاجتماعي 4.275.000
القسم الرابع
مجموع القسم الثالث 4.525.000
الأدوات وتسيير المصالح
34-01 الوزير الأول - تسديد النفقات 2.000.000
34-02 الوزير الأول - الأدوات والأثاث 9.450.000
34-03 الوزير الأول - اللوازم 1.000.000
34-04 الوزير الأول - التكاليف الملحقة 1.000.000
34-05 الوزير الأول - الألبسة 100.000
مجموع القسم الرابع 13.550.000 مجموع العنوان الثالث 35.675.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 35.675.000 مجموع الفرع الأول 35.675.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 35.675.000