مرسوم رئاسي رقم 20-413
· ج.ر عدد 81 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-413 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
ح رّر بالج زائر في 15 جمادى الأولى ع ام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة .2020 عبد المجيد تبون 30 ديسمبر سنة 2020 م