مرسوم رئاسي رقم 20-413
· ج.ر عدد 81 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-413 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد قدره تسعمائة وثلاثة وسبعون ألف دينار 973.000(دج) يقيّد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية وفي الباب المبيّن في الجدول ”ب” الملحق بأصل هذا المرسوم.