مرسوم رئاسي رقم 20-410
· ج.ر عدد 81 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-410 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد قدره سبعة وثمانون مليون دينار 87.000.000(دج) يقيّد في ميزانيتي تسيير الوزارتين وفي الأبواب المبيّنة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.