مرسوم رئاسي رقم 20-409
· ج.ر عدد 81 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-409 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره مليار وتسعمائة وواحد وستون مليونا ومائتان وثلاثة وخمسون ألف دينار 1.961.253.000(دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 ”نفقات محتملة – احتياطي مجمع”.