مرسوم رئاسي رقم 20-407 · ج.ر عدد 81 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-407 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يتضمن إحداث أبواب وتحويل اعتماد في ميزانية الدولة

المادة 4

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.