مرسوم رئاسي رقم 20-407
· ج.ر عدد 81 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-407 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يتضمن إحداث أبواب وتحويل اعتماد في ميزانية الدولة
المادة 3
يخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد قدره سبعة ملايير وسبعمائة وثمانية وخمسون مليونا وخمسمائة ألف دينار 7.758.500.000(دج) يقيّد في ميزانيات تسيير وزارات الشؤون الخارجية، والداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، والعدل، والاتصال وفي الأبواب المبيّنة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.