مرسوم رئاسي رقم 20-407
· ج.ر عدد 81 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-407 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يتضمن إحداث أبواب وتحويل اعتماد في ميزانية الدولة
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره سبعة ملايير وسبعمائة وثمانية وخمسون مليونا وخمسمائة ألف دينار 7.758.500.000(دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 ”نفقات محتملة – احتياطي مجمّع”. 15 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 30 ديسمبر سنة 2020 م