مرسوم رئاسي رقم 20-406
· ج.ر عدد 81 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-406 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية التكاليف المشتركة
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد قدره أربعمائة وخمسة وعشرون مليونا ومائتان وألفا دينار 425.202.000(دج) يقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 ”نفقات محتملة – احتياطي مجمع”. 30 ديسمبر سنة 2020 م تنظيميّة