مرسوم رئاسي رقم 20-406
· ج.ر عدد 81 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-406 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية التكاليف المشتركة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره أربعمائة وخمسة وعشرون مليونا ومائتان وألفا دينار 425.202.000(دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة – سابقا.