مرسوم رئاسي رقم 20-40
· ج.ر عدد 7 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20–40 مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 6 فبراير سنة 2020، يتضمن إجراءات عفو
المادة الأولى
يستفيد الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا عند تاريخ إمضاء هذا المرسوم، من إجراءات عفو طبقا لأحكام هذا المرسوم.