مرسوم رئاسي رقم 20-39
· ج.ر عدد 6 لسنة 2020
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 20-39 مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 2 فبراير سنة 2020، يتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة 8
المادة 3
يُعيّن الوزير الأول بمرسوم تنفيذي لدى مصالحه في الوظائف العليا الآتية :
مديرو الدراسات المديرون،
- المكلفون بالدراسات والتلخيص،
- نواب المديرين رؤساء الدراسات
– وكذا كل وظيفة لدى المؤسسات والمصالح التابعة له.