مرسوم رئاسي رقم 20-39
· ج.ر عدد 6 لسنة 2020
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 20-39 مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 2 فبراير سنة 2020، يتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة 8
المادة 2
يُخوّل الوزير الأول التعيين وإنهاء المهام في المناصب والوظائف العليا للدولة لدى الوزارات، باستثناء الإدارات المركزية للقطاعات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، وكذا المصالح الخارجية المركزية التابعة لهذه القطاعات.