المادة الأولى
يُعيّن رئيس الجمهورية بمرسوم رئاسي في الوظائف والمهام المنصوص عليها في الدستور.
ويُعيّن، كذلك، في المناصب والوظائف العليا للدولة لدى رئاسة الجمهورية والهياكل والمؤسسات التابعة لها، وكذا لدى وزارات الدفاع الوطني، والشؤون الخارجية، والعدل، والداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، والمالية.
كما يُعيّن مديري الجامعات ومسؤولي الدواوين الوطنية باستثناء تلك التابعة لقطاع السكن، مثلما يُعيّن مسؤولي المؤسسات والوكالات والصناديق وكافة الهيئات العمومية ذات الطابع الوطني التي نصت مراسيم إنشائها على التعيين فيها بمرسوم.
ويعين رئيس الجمهورية، أيضا، الأمناء العامين والمفتشين العامين والمدراء العامين بالوزارات، وكذا في المناصب والوظائف العليا الأخرى غير تلك المنصوص عليها أدناه.