مرسوم رئاسي رقم 20-38
· ج.ر عدد 6 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-38 مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 2 فبراير سنة 2020، يتضمن منح وسام برتبة "أثير" من مصف الاستحقاق الوطني. 7
المادة الأولى
يُمنح وسام برتبة "أثير" من مصف الاستحقاق الوطني للسيد قيس سعيد ، رئيس الجمهورية التونسية.