مرسوم رئاسي رقم 20-37
· ج.ر عدد 6 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-37 مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1441 الموافق أول فبراير 5 سنة 2020 ، يتضمن إجراءات عفو . 6
المادة 3
يستفيد عفوا كليا للعقوبة الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا ، الذين ليس لديهم سوابق قضائية بسبب الحكم عليهم نهائيا بعقوبة سالبة للحرية نافذة ، الذين يساوي باقي عقوبتهم ستة (6) أشهر أو يقل عنها دون مراعاة أحكام المادتين 9 و 10 أدناه.