مرسوم رئاسي رقم 20-37
· ج.ر عدد 6 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-37 مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1441 الموافق أول فبراير 5 سنة 2020 ، يتضمن إجراءات عفو . 6
المادة 2
يستفيد عفوا كليا للعقوبة الأشخاص غير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا ، الذين ليس لديهم سوابق قضائية بسبب الحكم عليهم نهائيا بعقوبة سالبة للحرية نافذة ، الذين تساوي عقوبتهم أو باقي عقوبتهم ثمانية (8) أشهر أو يقل عنها. 2 فبراير سنة 2020 . م