مرسوم رئاسي رقم 20-37
· ج.ر عدد 6 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-37 مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1441 الموافق أول فبراير 5 سنة 2020 ، يتضمن إجراءات عفو . 6
المادة الأولى
يستفيد الأشخاص المحبوسون وغير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا عند تاريخ إمضاء هذا المرسوم، من إجراءات عفو ، طبقا لأحكام هذا المرسوم.