مرسوم رئاسي رقم 20-37
· ج.ر عدد 6 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-37 مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1441 الموافق أول فبراير 5 سنة 2020 ، يتضمن إجراءات عفو . 6
المادة 10
لا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية المتتالية نصف (2/1) العقوبة الصادرة ضد المحكوم عليهم نهائيا في مادة الجنح، باستثناء المحبوسين الابتدائيين والمحبوسين الذين يتجاوز سنهم خمسا وستين
(65) سنة والنساء والأحداث.