مرسوم رئاسي رقم 20-36
· ج.ر عدد 12 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-36 مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1441 الموافق أوّل فبراير سنة 2020، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة
المادة 4
يكلف وزير المالية ووزير الشباب والرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1441 الموافق أوّل فبراير سنة .2020 عبد المجيد تبون ––––––––––H–––––––––––